فصل: مفسد الحج وأحكام الفوات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


‏{‏ طواف الوداع‏}‏

12762- ‏{‏مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن ابن عمر قال‏:‏ سمعت عمر بمنى يقول‏:‏ أيها الناس، إن النفر غدا، فلا ينصرف أحد حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت‏.‏

‏(‏مالك والشافعي ش ع ق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب وداع البيت رقم ‏(‏121‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12763- عن عمر قال‏:‏ ليكن آخر عهدكم بمنى البيت، وليكن آخر عهدكم من البيت الحجر‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

12764- عن عطاء وطاوس أن عمر كان يرد من خرج ولم يكن آخر عهده بالبيت‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

12765- عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب وداع البيت رقم ‏(‏122‏)‏ ومر الظهران‏:‏ اسم واد بقرب مكة‏.‏ ص‏)‏ لم يكن ودع البيت‏.‏

‏(‏مالك والشافعي ق‏)‏‏.‏

12766- عن أم سلمة انها لم تكن طافت طواف الخروج فقالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فأمرها أن تطوف إذا أقيمت الصلاة من وراء الناس، فلما أقيمت الصلاة طافت من وراء الناس على بعير‏.‏

‏(‏ن‏)‏‏.‏

 فصل في جنايات الحج ومايقاربها

12767- ‏{‏مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه‏}‏ عن ميمون ابن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال‏:‏ قتلت صيدا وانا محرم، فما ترى علي من الجزاء‏؟‏ فقال أبو بكر لأبي بن كعب وهو جالس عنده‏:‏ ما ترى فيها‏؟‏ فقال الأعرابي‏:‏ أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه سلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك فقال أبو بكر‏:‏ وما تنكر‏؟‏ يقول الله‏{‏ يحكم به ذوا عدل منكم‏}‏، فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به‏.‏

‏(‏عبد بن حميد وابن أبي حاتم‏)‏‏.‏

12768- ‏{‏مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب قال ولا أراه إلا قد رفعه، أنه حكم في الضبع يصيبه المحرم شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة ‏(‏جفرة‏:‏ أصله في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي قيل له‏:‏ جفر والأنثى جفرة‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏1/277‏)‏ ب‏)‏ وفي الظبي كبش‏.‏

‏(‏مالك والشافعي عب ش وأبو عبيد في الغريب ع عد وابن مردويه هق - ورجاله ثقات - قال ‏(‏ق‏)‏ - والصيحح وقفه - ط‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب فدية ما أصيب رقم ‏(‏239‏)‏‏.‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ‏(‏6/184‏)‏ ص‏)‏‏.‏

12769- عن عمر بن الخطاب أنه وجد ريح طيب بذي الحليفة فقال‏:‏ ممن هذا الطيب‏؟‏ فقال معاوية‏:‏ مني يا أمير المؤمنين فقال‏:‏ منك لعمري قال‏:‏ طيبتني أم حبيبة، وزعمت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، قال‏:‏ اذهب فاقسم عليها لما غسلته فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إن الحاج الشعث التفل‏.‏

‏(‏حم ش‏)‏ بدون فإني سمعت إلى آخره ورجاله رجال الصحيح إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من عمر‏.‏

‏(‏والبزار‏)‏ بتمامه وسنده ومتصل إلا أن فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك‏.‏

12770- عن عمر قال‏:‏ في بيض النعام قيمته‏.‏

‏(‏عب ش‏)‏‏.‏

12771- عن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا‏:‏ في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل‏.‏

‏(‏الشافعي - وضعفه عب ش ق‏)‏ وقال مرسل‏.‏

12772- عن عمر قال‏:‏ تمرة خير من جرادة‏.‏

‏(‏عب ش ق‏)‏‏.‏

12773- عن بكر بن عبد الله المزني قال‏:‏ كان من الأعراب محرمان فأحاش ‏(‏فأحاش‏:‏ نفر، ومنه حديث عمر رضي الله‏:‏ ‏"‏أي رجلين أصابا صيدا قتله أحدهما وأحاشه الآخر عليه‏"‏ يعني في الإحرام يقال‏:‏ حشت عليه الصيد وأحشته إذا نفرته نحوه وسقته إليه وجمعته عليه‏.‏ النهاية ‏(‏1/461‏)‏ ب‏)‏ أحدهما ظبيا فقتله الآخر، فأتيا عمر وعنده عبد الرحمن بن عوف فقال له عمر‏:‏ وما ترى‏؟‏ قال‏:‏ شاة قال‏:‏ وأنا أرى ذلك، إذهبا فاهديا شاة، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه‏:‏ ما درى أمير المؤمنين ما يقول، حتى سأل صاحبه فسمعهما عمر، فردهما فأقبل على القائل ضربا بالدرة فقال‏:‏ تقتل الصيد وأنت محرم وتغمص الفتيا ‏(‏تغمص الفتيا‏:‏ أي تحتقرها وتستهين بها‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏3/386‏)‏ ب‏)‏ إن الله يقول‏:‏ ‏{‏ يحكم به ذوا عدل منكم‏}‏ ثم قال‏:‏ إن الله لم يرض بعمر وحده، فاستعنت بصاحبي هذا‏.‏

‏(‏عبد بن حميد وابن جرير‏)‏‏.‏

12774- عن طارق بن شهاب قال‏:‏ أوطأ أربد ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ‏(‏5/182‏)‏‏.‏ وأربد‏:‏ اسم رجل‏.‏انتهى‏.‏ص‏)‏ ضبا فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر‏:‏ احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر‏:‏ يحكم به ذوا عدل منكم‏.‏

‏(‏الشافعي عب ش وابن جرير وابن المنذر هق‏)‏‏.‏

12775- عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

12776- عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا قالا‏:‏ لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

12777- عن أبي هريرة قال‏:‏ سألني رجل عن لحم أصيد لغيرهم، أيأكله وهو محرم‏؟‏ فأفتيته أن يأكله، ثم ذكرت ذلك لعمر، فقال‏:‏ لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة ثم قال عمر‏:‏ إنما نهيت أن تصطاده‏.‏

‏(‏ش وابن جرير ق‏)‏‏.‏

12778- عن ابن عمر أن عمر رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا بالمشق ‏(‏بالمشق‏:‏ المشق بالكسر المغرة‏.‏ وثوب ممشق‏:‏ مصبوغ به‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏4/334‏)‏‏)‏ وهو محرم فقال له‏:‏ ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين ليس به بأس، إنما هو مدر ‏(‏وقوله إنما هو مدر‏:‏ أي مصبوغ بالمدر النهاية ‏(‏4/309‏)‏ ب‏)‏ فقال عمر‏:‏ إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال‏:‏ إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة في الإحرام‏.‏

‏(‏مالك وابن المبارك ومسدد ق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج - باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام رقم ‏(‏10‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12779- عن أسلم قال‏:‏ قدم معاوية بن أبي سفيان وهو أبيض وأبض الناس ‏(‏وأبض الناس‏:‏ أي أرقهم لونا وأحسنهم بشرة‏.‏ النهاية ‏(‏1/132‏)‏ ب‏)‏ وأجملهم، فخرج إلى الحج مع عمر بن الخطاب، وكان ينظر إليه فيعجب منه، ثم يضع أصبعه على متنه يرفعها على مثلي الشراك فيقول‏:‏ بخ بخ نحن إذا خير الناس إن جمع لنا خير الدنيا والآخرة، فقال معاوية‏:‏ يا أمير المؤمنين سأحدثك، إنا بأرض الحمامات والريف، فقال عمر‏:‏ سأحدثك ما بك، إلطافك نفسك بأطيب الطعام، وتصبحك حتى تضرب الشمس متنك وذو الحاجات وراء الباب، فلما جئنا ذا طوى أخرج معاوية حلة فلبسها فوجد عمر منها ريحا كأنه ريح طيب فقال‏:‏ يعمد أحدكم فيخرج حاجا يقاد حتى إذا جاء أعظم بلدان الله حرمة أخرج ثوبيه كأنهما كانا في الطيب فلبسهما، فقال معاوية‏:‏ إنما لبستهما لأن أدخل فيهما على عشيرتي أو قومي ونزع معاوية الثوبين ولبس ثوبيه الذي أحرم فيهما‏.‏

‏(‏ابن المبارك‏)‏‏.‏

12780- عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادا بسوطي، فقال له عمر‏:‏ أطعم قبضة من طعام‏.‏

‏(‏مالك‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج - باب فدية من أصاب شيئا‏.‏‏.‏‏.‏ رقم ‏(‏244‏)‏انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

12781- عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب‏:‏ تعال نحكم فقال كعب‏:‏ درهم، فقال عمر‏:‏ إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة‏.‏

‏(‏مالك‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج - باب فدية من أصاب شيئا‏.‏‏.‏‏.‏ رقم ‏(‏245‏)‏انتهى‏.‏ص‏)‏ ورواه ‏(‏ش‏)‏ من طريق إبراهيم بن كعب والأسود عن عمر‏.‏

12782- عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال‏:‏ إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى‏؟‏ فقال عمر لرجل إلى جنبه‏:‏ تعال حتى نحكم أنا وأنت فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول‏:‏ هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله، هل تقرأ سورة المائدة‏؟‏ قال‏:‏ فهل تعرف الرجل الذي حكم معي‏؟‏ فقال‏:‏ لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا، ثم قال‏:‏ إن الله يقول في كتابه‏:‏ ‏{‏ يحكم به ذوا عدل منكم‏}‏، وهذا عبد الرحمن بن عوف‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب فدية ما أصاب من الطير والوحش رقم ‏(‏240‏)‏‏.‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج باب قتل المحرم ‏(‏5/180‏)‏ ص‏)‏‏.‏

12783- عن أسلم أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال‏:‏ ممن ريح هذا الطيب‏؟‏ فقال معاوية بن أبي سفيان‏:‏ مني يا أمير المؤمنين فقال عمر‏:‏ منك لعمري، فقال معاوية‏:‏ إن أم حبيبة طيبتني، فقال عمر‏:‏ عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه‏.‏

‏(‏مالك‏)‏‏.‏

12784- عن الصلت بن زبيد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر‏:‏ ممن ريح هذا الطيب‏؟‏ فقال كثير‏:‏ مني لبدت رأسي وأردت أن أحلق فقال عمر‏:‏ فاذهب إلى شربة فادلك منها رأسك حتى تنقيك ففعل‏.‏

‏(‏مالك ق‏)‏‏.‏

12785- عن جرير البجلي قال‏:‏ خرجنا مهلين فوجدت أعرابيا معه طير فابتعته منه فذبحته وأنا ناس لإهلالي فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال‏:‏ ائت ذوي عدل فليحكما عليك فأتيت عبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك فحكما علي تيسا أعفر‏.‏

‏(‏ابن سعد ق‏)‏‏.‏

12786- عن عمر أنه قضى في الأرنب بحلان‏.‏

‏(‏أبو عبيد ق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ‏(‏5/184‏)‏ رواية البيهقي‏:‏ بحلان‏.‏ قال الأصمعي وغيره‏:‏ الحلان يعني الجدي‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12787- عن قبيصة بن جابر الأسدي قال‏:‏ خرجنا حجاجا فكثر مراؤنا ونحن محرمون أيهما أسرع شدا الظبي أم الفرس‏؟‏ فبينما نحن كذلك إذا سنح لنا ظبي فرماه رجل منا بحجر فما أخطأ خششاءه فركب ردعه ‏(‏خششاءة‏:‏ هو العظم الناتئ خلف الأذن‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/34‏)‏‏.‏

ردعه‏:‏ الردع العنق‏:‏ أي سقط على رأسه فاندقت عنقه‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/214‏)‏‏.‏ ب‏)‏ فقتله فسقط في أيدينا، فلما قدمنا مكة انطلقنا إلى عمر فقص صاحبي عليه القصة فسأله عمر كيف قتله عمدا أو خطأ‏؟‏ فقال‏:‏ لقد تعمدت رميه وما أردت قتله، فقال عمر‏:‏ لقد شرك العمد الخطأ، ثم التفت إلى رجل إلى جنبه فكلمه ساعة، ثم أقبل على صاحبي فقال له‏:‏ خذ شاة من الغنم فأهرق دمها وتصدق بلحمها واسق إهابها سقاء فلما خرجنا من عنده أقبلت على الرجل فقلت‏:‏ أيها المستفتي عمر بن الخطاب إن فتيا ابن الخطاب لن تغنى عنك من الله شيئا، والله ما علم عمر حتى سأل الذي إلى جنبه، فانحر راحلتك فتصدق بها وعظم شعائر الله، فانطلق ذو العوينتين ‏(‏ذو العوينتين‏:‏ الجاسوس‏.‏ انتهى‏.‏تاج العروس‏.‏

فنماها‏:‏ يقال‏:‏ نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة، قلت‏:‏ نميته، بالتشديد‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏5/121‏)‏‏.‏ ب‏)‏ إلى عمر فنماها إليه، فما شعرت إلا به يضرب بالدرة علي ثم قال‏:‏ قاتلك الله تتعدى الفتيا وتقتل الحرام، وتقول والله ما علم عمر حتى سأل الذي إلى جنبه، أما تقرأ كتاب الله فإن الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏يحكم به

ذوا عدل منكم‏}‏ ثم أخذ بمجامع ردائي فقلت يا أمير المؤمنين، إني لا أحل لك مني أمرا حرمه الله عليك، ثم أرسلني ثم أقبل علي فقال‏:‏ إني أراك شابا فصيح اللسان فسيح الصدر وقد يكون في الرجل عشرة أخلاق‏:‏ تسعة حسنة وواحدة سيئة فيفسد الخلق السيء التسعة الصالحة، فاتق عثرات الشباب‏.‏

‏(‏عب هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج باب جزاء الصيد ‏(‏5/181‏)‏‏.‏

ففي الحديث روايتان الأولى في آخرها‏:‏ فاتق طيرات الشباب‏.‏

وفي الرواية الثانية‏:‏ وإياك وعثرة الشباب‏.‏ وكلا الحديثين عن قبيصة بن جابر الأسدي انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

12788- عن عبد الله بن عمار أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكنت على نار نصطلي، مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فقتلهما ونسى إحرامه، ثم ذكر إحرامه فألقاهما فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر، ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر قال عمر‏:‏ إن حمير تحب الجراد ما فعلت في نفسك‏؟‏ قال‏:‏ درهمين قال‏:‏ بخ درهمان خير من مائة جرادة افعل ما فعلت في نفسك‏.‏

‏(‏الشافعي ق‏)‏‏.‏

12789- ‏{‏ مسند عثمان رضي الله عنه‏}‏ عن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدي له طائر فأمرهم بأكله، وأبى أن يأكله، فقال له عمرو بن العاص‏:‏ أنأكل مما لست منه آكلا، فقال‏:‏ إني لست في ذاكم مثلكم، إنما أصيد لي وأصيب باسمي‏.‏

‏(‏قط ق‏)‏‏.‏

12790- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال‏:‏ رأيت عثمان بن عفان بالعرج ‏(‏بالعرج‏:‏ وهو بفتح العين وسكون الراء‏:‏ قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة‏.‏ النهاية ‏(‏3/204‏)‏‏.‏ ب‏)‏ وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ‏(‏قطيفة‏:‏ كساء له خمل، أرجوان‏:‏ صوف أحمر‏.‏ والحديث‏:‏ رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد رقم ‏(‏85‏)‏ ص‏)‏، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه‏:‏ كلوا فقالوا‏:‏ لا نأكل إلا أن تأكل أنت، فقال‏:‏ إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي‏.‏

‏(‏مالك والشافعي ق‏)‏‏.‏

12791- عن عثمان أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم‏.‏

‏(‏ق‏)‏ ‏(‏مر برقم ‏(‏12786‏)‏ مع بيان عزوه وتفسيره اللغوي انتهى‏.‏ص‏)‏‏.‏

12792- عن القاسم أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم‏.‏

‏(‏الشافعي ق‏)‏‏.‏

12793- ‏{‏ مسند علي رضي الله عنه‏}‏ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال‏:‏ أقبل عثمان إلى مكة فاستقبلت بقديد فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال عثمان‏:‏ صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس به، فبعث إلى علي فجاء فذكر له، فغضب علي وقال‏:‏ انشد رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى بقائمة حمار وحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنا قوم حرم فأطعموه أهل الحل فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال علي‏:‏ أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى ببيض النعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل فشهد دونهم من العدة من الاثنى عشر، قال‏:‏ فثنى عثمان وركه من الطعام فدخل رحله وأكل الطعام أهل الماء‏.‏

‏(‏حل د وابن جرير وصححه الطحاوي ع هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج - باب فدية النعام‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(‏5/182‏)‏‏.‏

ورواه أبو داود في السنن كتاب المناسك - باب لحم الصيد للمحرم‏.‏ رقم ‏(‏1832‏)‏ ص‏)‏‏.‏

12794- عن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد وهو محرم فلم يأكله‏.‏

‏(‏حم ع والطحاوي‏)‏‏.‏

12795- عن ابن عباس قال‏:‏ قال علي في بيض النعام يصيبه المحرم تحمل الفحل على إبلك، فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت‏:‏ هذا هدي ليس ضمانها عليك فما صلح من ذلك صلح وما فسد فليس عليك كالبيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد فعجب معاوية من قضاء علي فقال ابن عباس‏:‏ فلم تعجب معاوية‏؟‏ ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق ويتصدق‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏‏.‏

12796- عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تأكل لحم صيد وأنت محرم‏.‏

‏(‏ابن مردويه‏)‏‏.‏

12797- عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له لحم صيد وهو محرم‏.‏ فرده‏.‏

‏(‏ابن مردويه‏)‏‏.‏

12798- عن علي قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد فأبى أن يأكله، وقال‏:‏ لا آكله وأنا محرم‏.‏

‏(‏ابن مردويه‏)‏‏.‏

12799- عن علي قال‏:‏ من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما‏.‏

‏(‏ق‏)‏ وقال منقطع‏.‏

12800- عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال‏:‏ حج عثمان بن عفان فحج علي معه، فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال فأكل منه ولم يأكله علي فقال عثمان‏:‏ والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا، فقال علي‏:‏ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

12801- عن الحسن أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم، وكرهه علي بن أبي طالب‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

12802- عن علي في الضبع شاة إذا عدا على المحرم فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه، فعليه شاة مسنة‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

12803- عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال‏:‏ كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون، فأهدي لنا لحم صيد وهو راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع ولم يأكل فاستيقظ طلحة فوافق من أكله وقال‏:‏ أكلناه مع رسول الله‏.‏

‏(‏ابن جرير وأبو نعيم‏)‏‏.‏

12804- عن محمد بن المنكدر قال، حدثنا شيخ لنا عن طلحة بن عبيد الله قال‏:‏ سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم صيد صاده حلال ليأكله المحرم لا بأس به أو قال‏:‏ نعم‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

12805- عن محمد بن الزبير قال‏:‏ دخلت مسجد دمشق فإذا بشيخ قد التقت ترقوتاه ‏(‏ترقوتاه‏:‏ التراقي‏:‏ جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين‏.‏ ووزنها فعلوة بالفتح‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏1/187‏)‏ ب‏)‏ من الكبر، فقلت له‏:‏ يا شيخ من أدركت‏؟‏ قال‏:‏ النبي صلى الله عليه وسلم، قلت‏:‏ فما غزوت‏؟‏ قال‏:‏ اليرموك، قلت‏:‏ حدثني بشيء سمعته، قال‏:‏ خرجت مع فتية من عك والأشعريين حجاجا فأصبنا بيض نعام، فذكرنا ذلك لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأدبر وقال‏:‏ اتبعوني حتى انتهى إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب في حجرة منها فأجابته امرأة فقال‏:‏ أثم أبو حسن‏؟‏ فقالت‏:‏ لا هو في المقناة ‏(‏المقناة‏:‏ أي موضع لا تطلع عليه الشمس‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏4/111‏)‏‏.‏ ب‏)‏، فأدبر وقال‏:‏ اتبعوني حتى انتهى إليه فقال‏:‏ مرحبا يا أمير المؤمنين قال‏:‏ إن هؤلاء فتية من عك والأشعريين أصابوا بيض نعام وهم محرمون، قال‏:‏ ألا أرسلت إلي‏؟‏ قال‏:‏ أنا أحق بإتيانك قال‏:‏ يضربون الفحل قلايص ‏(‏قلائص‏:‏ هي في الأصل جمع قلوص وهي الناقة الشابة النهاية ‏(‏4/100‏)‏ ب‏)‏ أبكارا بعدد البيض، فما نتج منها أهدوه، قال عمر‏:‏ فإن الإبل تجرح قال علي‏:‏ والبيض تمرق، فلما أدبر قال‏:‏ اللهم لا تنزلن شدة إلا وأبو الحسن إلى جنبي‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

12806- عن عمير بن سلمة الضمري قال‏:‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالروحاء فإذا بحمار في بعض أحياء الروحاء فيه سهم قد عقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فأتى رجل من بهز فقال‏:‏ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حمار عقرته وهذا سهمي فيه فشأنكم وشأنه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه على القوم وهم حرم، ثم مضيا حتى إذا كنا بالأثاية ‏(‏بالأثاية‏:‏ الموضع المعروف بطريق الجحفة إلى مكة، وهي فعالة وبعضهم يكسر همزتها‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏1/24‏)‏‏.‏ ب‏.‏

رواه الموطأ بطوله كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد رقم ‏(‏80‏)‏، وأخرجه النسائي كتاب مناسك الحج باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد‏.‏ انتهى‏.‏ص‏)‏ إذا نحن بظبي حاقف ‏(‏حاقف‏:‏ أي نائم قد انحنى من نومه‏.‏ أه النهاية ‏(‏1/413‏)‏ ب‏)‏ على جبل فيه سهم فنظر إليه الناس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال‏:‏ قف ههنا حتى يمر الرفاق لا يريبه أحد بشيء فجعل يذب الناس عنه حتى نفدوا‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

12807- عن عطاء عن محمد بن زيد لدة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بلحم صيد فرده وقال‏:‏ إنا حرم‏.‏

‏(‏الحسن بن سفيان وأبو حاتم الرازي في الوحدان ‏؟‏‏؟‏ وأبو نعيم في المعرفة‏)‏ ورجاله ثقات‏.‏

12808- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له وشيقة ‏(‏الوشيقة‏:‏ أن يؤخذ اللحم فيقلى قليلا ولا ينضج ويحمل في الأسفار، وقيل‏:‏ هي القديد‏.‏ النهاية ‏(‏5/188‏)‏‏.‏ ص‏)‏ ظبي وهو محرم فردها‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

12809- عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشقة حمار يقطر دما وهو ما بين مكة والمدينة فتركه وقال‏:‏ اصطيد ونحن محرمون‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

12810- عن طاوس أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخذ أروية ‏(‏الأروية‏:‏ هي الشاة الواحدة من شياه الجبل وجمعها أروى‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏2/280‏)‏ ص‏)‏ وهو محرم فرده عليه فظن الرجل إنما رده لموجدته به عليه فقال‏:‏ إنما رددته من أجل أني محرم‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

‏{‏  مفسد الحج وأحكام الفوات‏}‏

12811- ‏{‏ مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن عطاء أن عمر بن الخطاب قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة قال‏:‏ يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما‏.‏

‏(‏هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ‏(‏5/167 و 168‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12812- عن عمر قال‏:‏ من أدرك ليلة الفجر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

12813- عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال له عمر‏:‏ إصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدى‏.‏

‏(‏مالك هق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب هدي من فاته الحج رقم ‏(‏162‏)‏ ص‏)‏‏.‏

12814- عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود حدثه أنه جاء يوم النحر وعمر بمنحر فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين؛ أخطأنا كنا نرى هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر‏:‏ اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة ومن معك، ثم انحر هديا إن كان معك، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا كان حج قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم‏.‏

‏(‏الصابوني في المائتين ق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب هدى من فاته الحج رقم ‏(‏163‏)‏ ص‏)‏‏.‏

12815- مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم‏؟‏ فقالوا‏:‏ ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهم الحج من قابل والهدي، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏:‏ فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب هدى المحرم إذا أصاب أهله رقم ‏(‏160‏)‏ ص‏)‏‏.‏

12816- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سئل عن رجل محرم وقع بامرأته فأرسله إلى عبد الله بن عمر، فذهب فسأله فقال‏:‏ بطل حجه قال‏:‏ فيقعد‏؟‏ قال‏:‏ لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، ثم سأل ابن عباس فقال مثل قول ابن عمر قال عمرو‏:‏ أقول مثل ما قالا‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

12817- عن الأسود قال‏:‏ سألت عمر عن رجل فاته الحج، قال‏:‏ يحل بعمرة وعليه الحج من قابل‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏‏.‏

12818- عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال‏:‏ سمعت عمر وجاءه رجل في وسط أيام التشريق وقد فاته الحج فقال عمر‏:‏ طف بالبيت وبين الصفا والمروة وعليك بالحج من قابل‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

‏{‏الإحصار‏}‏

12819- عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على الحسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بسقيا فنحر عنه بعيرا‏.‏

‏(‏مالك هق‏)‏ ‏(‏رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ‏(‏5/218‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

12820- عن ابن عمر قال‏:‏ لما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية عرض له المشركون، فردوا وجوه بدنه فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حبسوه وهي الحديبية، وحلق وتأسى به ناس فحلقوا وتربص آخرون، قالوا‏:‏ لعلنا نطوف بالبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رحم الله المحلقين، قيل‏:‏ والمقصرين قال‏:‏ رحم الله المحلقين ثلاثا‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

12821- عن مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام صدوه فلما انتهى إلى الحديبية اضطرب في الحل وكان مصلاه في الحرم فلما كتبوا القضية وفرغوا منها دخل الناس من ذلك أمر عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا أيها الناس، انحروا واحلقوا وأحلوا فما قام رجل من الناس، ثم أعادها فما قام رجل من الناس، ثم أعادها فما قام أحد من الناس، ثم دخل على أم سلمة فقال‏:‏ ما رأيت ما دخل على الناس فقالت‏:‏ يا رسول الله، فاذهب فانحر هديك، واحلق وأحل فإن الناس سيحلون فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق وأحل‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

‏{‏ ما يباح للمحرم‏}‏

12822- ‏{‏ مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن طارق بن شهاب قال‏:‏ أصبنا حيات بالرمل ونحن محرمون فقتلناهن، فقدمنا على عمر بن الخطاب، فسألناه فقال‏:‏ هن عدو فاقتلوهن حيث وجدتموهن‏.‏

‏(‏عب ش والأزرقي‏)‏‏.‏

12823- عن سويد بن غفلة قال‏:‏ أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الحية والعقرب والزنبور والفأرة ونحن محرمون‏.‏

‏(‏عب ش والأزرقي‏)‏‏.‏

12824- عن عمير بن الأسود قال‏:‏ سألت عمر قلت‏:‏ ما تقول الخفين للمحرم‏؟‏ فقال‏:‏ هما نعلا من لا نعل له‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

12825- عن عمر قال‏:‏ لا تضره لو التحف به حتى يخرج إحدى يديه‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

12826- عن ربيعة بن أبي عبد الله الهدير ‏(‏ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني روى عن عمر وغيره، ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة 93‏.‏ تهذيب التهذيب ‏(‏3/257‏)‏ والحديث رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم أن يفعله رقم ‏(‏93‏)‏‏.‏ ص‏)‏ أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد ‏(‏يقرد‏:‏ التقريد‏:‏ نزع القردان من البعير، وهو الطبوع الذي يلصق بجسمه‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏4/36‏)‏‏)‏ بعيرا له في الطين بالسقيا وهو محرم‏.‏

‏(‏مالك والشافعي هق‏)‏‏.‏

12827- عن ابن عباس قال‏:‏ ربما قال لي عمر بن الخطاب‏:‏ تعال أنا صلك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون‏.‏

‏(‏الشافعي هق‏)‏‏.‏

12828- عن أبي الشعثاء قال‏:‏ سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام قال‏:‏ كان عمر يأكله فقلت‏:‏ إنما أسألك عن نفسك أتأكله‏؟‏ فقال‏:‏ كان عمر خيرا مني‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

12829- عن الأسود أن كعبا قال لعمر‏:‏ إن ناسا استفتوني في لحم صيد أهدى محل لمحرم أيأكله‏؟‏ فما أفتيتهم‏؟‏ فقال‏:‏ أفتيتهم أن يأكلوه، قال‏:‏ لو أفتيتهم بغير ذلك لم تكن فقيها‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

12830- عن الحسن أن عمر وأبا هريرة كانا لا يريان بأسا بأكل لحم الصيد إذا لم يصد له يعني للمحرم‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

12831- عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر ماء وهو يغتسل‏:‏ اصبب على رأسي فلن يزيده الماء إلا شعثا ‏(‏شعثا‏:‏ أي تفرقا فلا يكون متلبدا‏.‏ النهاية ‏(‏2/478‏)‏‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏مالك‏)‏‏.‏

12832- عن أبي هريرة أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه، فأفتاهم بأكله، ثم قال‏:‏ قدمت على ابن الخطاب فسألته عن ذلك‏؟‏ فقال‏:‏ بم أفتيتهم‏؟‏ قلت‏:‏ أفتيتهم بأكله، فقال عمر‏:‏ لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك‏.‏

‏(‏مالك ق‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد رقم ‏(‏82‏)‏ ص‏)‏‏.‏

12833- عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال‏:‏ من أفتاكم بهذا‏؟‏ قالوا‏:‏ كعب قال‏:‏ فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا، فلما كان ببعض الطريق صادفوا جرادا فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر ذكروا له ذلك، فقال‏:‏ ما حملك على أن تفتيهم بهذا‏؟‏ فقال كعب‏:‏ هو من صيد البحر، فقال عمر‏:‏ وما يدريك‏؟‏ فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إن هو إلا نثرة حوت ينثره ‏(‏نثرة حوت‏:‏ أي عطسته‏.‏ انتهى‏.‏النهاية ‏(‏5/15‏)‏‏.‏ ب‏)‏ في كل عام مرتين‏.‏

‏(‏مالك‏)‏ ‏(‏رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد رقم ‏(‏83‏)‏ ص‏)‏‏.‏

12834- عن الحارث بن عبد الرحمن أنه أخبره من رأي عمر يغتسل بعرفة وهو يلبي‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

12835- ‏{‏ مسند عثمان رضي الله عنه‏}‏ عن نبيه بن وهب ‏(‏نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة قال النسائي ثقة توفي سنة 26 ه تهذيب التهذيب ‏(‏10/418‏)‏‏.‏

والحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز مداواة المحرم عينيه رقم ‏(‏1204‏)‏ ص‏)‏ أنه رمدت عينه وهو محرم فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها ‏(‏يضمدها بالصبر‏:‏ أي جعله عليها وداواها به، وأصل الضمد‏:‏ الشد‏.‏

يقال‏:‏ ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد، وهي خرقة يشد بها العضو المؤوف‏.‏ ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد‏.‏ النهاية ‏(‏3/99‏)‏‏.‏

والصبر بكسر الباء‏:‏ الدواء المر‏.‏ انتهى‏.‏المختار من صحاح اللغة ص 281‏.‏ ب‏)‏ بالصبر، وزعم أن عثمان أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك‏.‏

‏(‏حم والحميدي والدارمي والبغوي م د ت وأبو عوانه حب ق‏)‏‏.‏

12836- عن الطبراني في الصغير حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان بن الوليد بن الرسان عن المعافي بن عمران عن جعفر بن برقان ‏(‏جعفر بن برقان الكلابي، ثقة ضابط الحديث ميمون من الطبقة الثامنة، وتوفي 151 ه‏.‏ تهذيب التهذيب ‏(‏2/86‏)‏‏.‏ ص‏)‏ عن ميمون بن مهران عن عمران بن أبان عن عثمان بن عفان في المحرم يدخل البستان ويشم الريحان‏.‏

12837- عن عثمان قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى عينه يضمدها بالصبر‏.‏

‏(‏ابن السني وأبو نعيم معا في الطب‏)‏‏.‏

12838- عن ابن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر، اشتكى عينه وهو محرم فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر والمر ‏(‏والمر‏:‏ المر دواء كالصبر سمي به لمرارته‏.‏ النهاية ‏(‏4/316‏)‏ ب‏)‏ قال‏:‏ وحدثنا عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أنه كان يقوله‏.‏

‏(‏ابن السني وأبو نعيم‏)‏‏.‏

12839- عن أبي جعفر أن عمر أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مصبوغين وهو محرم، فقال‏:‏ ما هذا‏؟‏ فقال‏:‏ على ما إخال ‏(‏ما إخال‏:‏ أي ما أظن أحدا يعلمنا السنة من خلت إخال إذا ظننت‏.‏ النهاية ‏(‏2/93‏)‏‏.‏ ب‏)‏ أحدا يعلمنا السنة فسكت عمر‏.‏

‏(‏الشافعي وابن منيع ق‏)‏‏.‏

12840- عن عكرمة أن عمر بن الخطاب وابن عباس كانا يتغاطان ‏(‏يتغاطان‏:‏ أي يتغامسان في الماء، يغط كل واحد منهما صاحبه‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏(‏3/373‏)‏‏.‏ ب‏)‏ وهما محرمان‏.‏

‏(‏سعيد بن أبي عروبة في المناسك‏)‏‏.‏

‏{‏ نكاح المحرم‏}‏

12841- ‏{‏ مسند عمر رضي الله عنه‏}‏ عن أبي غطفان ‏(‏أبو غطفان بن طريف المدني اسمه سعد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة وقال النسائي‏:‏ ثقة‏.‏ تهذيب التهذيب ‏(‏12/199‏)‏‏.‏

رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب نكاح المحرم رقم ‏(‏72‏)‏ ص‏)‏ بن طريف المري أن أبا طريف تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه‏.‏

‏(‏مالك والشافعي ق‏)‏‏.‏

12842- عن عثمان قال‏:‏ المحرم لا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على من سواه‏.‏

‏(‏ع‏)‏‏.‏

12843- عن علي قال‏:‏ أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم نجز نكاحه‏.‏

‏(‏مسدد ق‏)‏‏.‏

12844- عن علي قال‏:‏ من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته‏.‏

‏(‏عد ق‏)‏‏.‏

12845- عن علي قال‏:‏ لا ينكح المحرم وإن نكح رد نكاحه‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏